المادة 28
الآلية المالية والموارد المالية
1 - لدى النظر في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول، تأخذ الأطراف أحكام المادة 20 من الاتفاقية بعين الاعتبار.
2 - تكون الآلية المالية المنشأة بموجب المادة 21 من الاتفاقية هي الآلية المالية لهذا البروتوكول، عن طريق الهيكل المؤسسي المكلف بتشغيلها.
3 - فيما يتعلّق ببناء القدرات المشار إليه في المادة 22 من هذا البروتوكول، على مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، لدى توفير التوجيهات المتعلقة بالآلية المالية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، لينظر فيها مؤتمر الأطراف، أن يضع في اعتباره احتياجات البلدان النامية الأطراف للموارد المالية، وبخاصة أقل البلدان نموا ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة. 24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م
4 - في سياق الفقرة 1 أعلاه، تضع الأطراف أيضا في اعتبارها احتياجات البلدان النامية الأطراف، وبخاصة أقل البلدان نموا، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، والأطراف التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال، وذلك في جهودها المبذولة لتحديد وتلبية متطلباتها لبناء القدرات لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول.
5 - تسري التوجيهات الخاصة بالآلية المالية للاتفاقية الواردة في المقررات ذات الصلة لمؤتمر الأطراف، بما فيها تلك المتفق عليها من قبل اعتماد هذا البروتوكول، على أحكام هذه المادة، بعد إدخال التغييرات الضرورية.
6 - يجوز للبلدان المتقدمة الأطراف أيضا أن تقدم الموارد المالية والتكنولوجية، ويجوز للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال أن تستفيد من هذه الموارد لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول عن طريق القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف.