المادة 26
الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية
1- يجوز للأطراف، عند التوصل إلى قرار بشأن الاستيراد بموجب هذا البروتوكول أو بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول، أن تضع في الحسبان، وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية، الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، وبخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية.
2 - تشجع الأطراف على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات عن أي آثار اجتماعية اقتصادية بسبب الكائنات الحية المحورة، وبخاصة آثارها على المجتمعات الأصلية والمحلية.