المادة 24
غير الأطراف
1 - يتم النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بين الأطراف وغير الأطراف وفقا لأهداف هذا البروتوكول. ويجوز للأطراف الدخول في اتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعدّدة الأطراف مع غير الأطراف بشأن النقل عبر الحدود.
2 - تقوم الأطراف بتشجيع غير الأطراف على الانضمام إلى البروتوكول وتقديم المعلومات المناسبة إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية عن الكائنات الحية المحورة التي يتم إطلاقها في الأراضي الواقعة تحت سلطتها الوطنية أو التي تنقل إلى داخل هذه الأراضي أو خارجها.