المادة 22
بناء القدرات
1 - تتعاون الأطراف على تطوير و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسة في مجال السلامة الأحيائية، بما في ذلك التكنولوجيا الأحيائية بالقدر اللازم للسلامة الأحيائية لغرض فعالية تنفيذ هذا البروتوكول في البلدان النامية الأطراف وبخاصة أقل البلدان نموا ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، والأطراف التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال، بما في ذلك عن طريق المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية القائمة، حسب الاقتضاء، عن طريق تيسير إشراك القطاع الخاص.
2 - لأغراض تنفيذ الفقرة 1 أعلاه، فيما يتعلق بالتعاون، تراعى بالكامل عند بناء القدرات في مجال السلامة الأحيائية، احتياجات البلدان النامية الأطراف، وبخاصة أقل البلدان نموا، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، إلى الموارد المالية، وإلى الحصول على التكنولوجيا والدراية ونقلها، وفقا للأحكام ذات الصلة في الاتفاقية.
ورهنا بالأوضاع والقدرات والاحتياجات المختلفة لكل طرف، يشتمل التعاون على بناء القدرات :
التدريب العلمي والتقني على الإدارة السليمة والمأمونة للتكنولوجيا الأحيائية، وعلى استخدام تقييم المخاطر وإدارتها لأغراض السلامة الأحيائية، وتحسين القدرات التكنولوجية والمؤسسية في مجال السلامة الأحيائية. وتراعي بالكامل أيضا احتياجات الأطراف التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقال لبناء هذه القدرات في مجال السلامة الأحيائية.