المادة 21
المعلومات السرية
1 - يسمح طرف الاستيراد للمخطر بتحديد المعلومات التي تعامل كمعلومات سرية من بين المعلومات المقدمة بموجب إجراءات هذا البروتوكول أو المعلومات التي يطلبها طرف الاستيراد كجزء من إجراء الاتفاق المسبق عن علم بمقتضى البروتوكول.
ويقدم تبرير في هذه الحالات عند الطلب.
2 - يتشاور طرف الاستيراد مع المخطر إذا كان يعتقد بأن المعلومات التي حددها المخطر على أنها سرية لا تقتضي هذه المعاملة، ويبلغ المخطر بقراره قبل إفشائها، ويقدم الأسباب إذا طلبت منه ويتيح فرصة للتشاور ولإجراء استعراض داخلي للقرار قبل إفشاء المعلومات.
3 - يعمل كل طرف على حماية المعلومات السرية التي يتلقاها بموجب هذا البروتوكول، بما في ذلك أي معلومات سرية يتلقاها في سياق إجراء الاتفاق المسبق عن علم للبروتوكول. ويضمن كل طرف وجود إجراءات لحماية هذه المعلومات، وعليه حماية سرية هذه المعلومات بطريقة مناسبة لا تقل عن معاملته الخاصة للمعلومات السرية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة المنتجة محليا.
4 - لا يستخدم طرف الاستيراد هذه المعلومات لأي أغراض تجارية إلا بموافقة كتابية من المخطر.
5 - إذا أراد مخطر سحب إخطار ، أو قام بسحب إخطار ، يحترم طرف الاستيراد سرية المعلومات التجارية والصناعية، بما في ذلك معلومات البحوث والتطوير إضافة إلى المعلومات التي يختلف الطرف المعني والمخطر على سريتها. 6 – دون المساس بالفقرة 5 أعلاه، لا تعتبر المعلومات التالية سرية :
أ) اسم وعنوان المخطر،
ب) والوصف العام للكائن الحي المحور أو الكائنات الحية المحورة
ج) وموجز لتقييم مخاطر الآثار على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا،
د) و أي وسائل وخطط لمواجهة الطوارىء.