المادة 19
السلطات الوطنية المختصة ونقاط الاتصال الوطنية
1 - يعين كل طرف نقطة اتصال وطنية واحدة تكون مسؤولة عن الاتصال بالأمانة نيابة عن ذلك الطرف. ويعين كل طرف أيضا سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر تكون مسؤولة عن القيام بالمهام الإدارية التي يقتضيها هذا البروتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما يتعلّق بتلك المهام. ويجوز لأي طرف أن يعين كيانا واحدا للقيام بكل من مهمتي نقطة الاتصال والسلطة الوطنية المختصة.
2 - يقوم كلّ طرف في موعد غايته تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له، بإبلاغ الأمانة بأسماء وعناوين نقطة الاتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه. وفي حالة تعيين الطرف لأكثر من سلطة وطنيّة مختصة، يرسل إلى الأمانة مع إخطاره، المعلومات ذات الصلة عن مسؤوليات كل سطلة من سلطاته الوطنية المختصة. وعند الاقتضاء، تحدد هذه المعلومات، على الأقل، السلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن أي نوع من الكائنات الحية المحورة. ويقوم كلّ طرف فورا بإبلاغ الأمانة بأي تغييرات تلحق بتعيين نقطة الاتصال الوطنية لديه أو تلحق بأسماء أو عناوين أو مسؤوليات السلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه.
3 - تقوم الأمانة بإبلاغ الأطراف فورا بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة 2 أعلاه، كما تيسر الاطلاع على هذه المعلومات عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية.