المادة 18
المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية
1 - يتخذ كل طرف التدابير الضرورية لتأمين مناولة الكائنات الحية المحورة الخاضعة للنقل المقصود عبر الحدود في نطاق هذا البروتوكول، وتعبئتها ونقلها في ظل ظروف أمان، مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية المناسبة لتفادي حدوث آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا. 2-يتخذ كل طرف تدابير تقتضي من الوثائق المصاحبة :
أ) أن تحدد بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز، أنها "قد تحتوي على كائنات حية محورة ولا يراد إدخالها قصدًا في البيئة، إضافة إلى جهة الاتصال للمزيد من المعلومات. ويتخذ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول مقررا بشأن المتطلبات التفصيلية لهذا الغرض بما في ذلك تحديد هويتها وأي صفات محددة فريدة في موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول، ب وأن تبين بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة للاستخدام المعزول، أنها كائنات حية محورة، وأن تحدّد أي متطلبات لأمان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، وجهة الاتصال للمزيد من المعلومات، بما في ذلك اسم وعنوان الشخص والمؤسسة المرسل إليها الكائنات الحية المحورة،
ج) وأن تبين بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة لإدخالها قصدا في بيئة طرف الاستيراد، وأي كائنات حية محورة أخرى في نطاق البروتوكول، أنها كائنات حية محورة، وأن تحدد الهوية والسمات و / أو الخصائص ذات الصلة، و أي شروط الأمان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، وجهة الاتصال للمزيد من المعلومات، وحسب الاقتضاء، اسم وعنوان المستورد والمصدر، وتحتوي على إعلان بأنّ النقل يتم وفقا لمقتضيات هذا البروتوكول السارية على المصدر.
3 - ينظر مؤتمر الأطراف، الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول، في ضرورة وضع معايير وطرائق فيما يتعلّق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة.