المادة 17
النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارىء
1 - يتخذ كل طرف التدابير المناسبة لإخطار الدول التي تأثرت، أو يحتمل أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وكذلك المنظمات الدولية المختصة، إذا اقتضى الأمر، عندما يعلم بحدوث أي واقعة غير مقصودة داخل نطاق ولايته، مما ينتج عنه إطلاق يؤدّي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة من المحتمل أن تكون لها آثار ضارة على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا في تلك الدول. ويقدم الإخطار بمجرد علم الطرف بالوضع المذكور أعلاه.
2 - يقوم كلّ طرف، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف، بإبلاغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، بالتفاصيل ذات الصلة محددا جهة الاتصال لأغراض تلقي الإخطارات بموجب هذه المادة.
3 - ينبغي أن يشمل أي إخطار تقتضيه الفقرة 1 أعلاه ما يأتي :
أ) المعلومات المتوافرة ذات الصلة عن الكميات التقديرية والخصائص و / أو السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحورة،
ب) ومعلومات عن ظروف إطلاق الكائن الحي المحور والتاريخ التقديري للإطلاق، وعن استخدام هذا الكائن الحي المحور في طرف المنشأ،
ج) وأي معلومات متوافرة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، وكذلك المعلومات المتوافرة عن إجراءات إدارة المخاطر المحتملة
د) وأي معلومات أخرى ذات صلة،
ه) ونقطة اتصال للمزيد من المعلومات.
4 - يقوم كلّ طرف يتمّ داخل نطاق ولايته إطلاق الكائن المحور المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه، بالتشاور فورا مع الدول التي تأثرت أو يحتمل أن تكون قد تأثّرت لتمكينها من تحديد الردود المناسبة واتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك تدابير الطوارىء، وذلك لتدنية أي آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا.