المادة 15
تقييم المخاطر 1-تجري تقييمات المخاطر بموجب هذا البروتوكول بطريقة سليمة علميا وفقا للمرفق الثالث ومع مراعاة التقنيات المعترف بها لتقييم المخاطر. وتستند تقييمات المخاطر هذه على الأقل إلى المعلومات المقدمة وفقا للمادة 8 والقرائن العلمية الأخرى المتاحة، وذلك من أجل تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا. 2 – يضمن طرف الاستيراد إجراء تقييمات المخاطر فيما يتعلّق بالقرارات التي تتخذ بموجب المادة 10. ويجوز لطرف الاستيراد أن يطلب إلى المصدر أن يجري تقييما للمخاطر.
3 - يتحمل المخطر تكلفة تقييم المخاطر إذا اشترط طرف الاستيراد ذلك.