المادة 12
استعراض القرارات 1-يجوز لطرف الاستيراد في أي وقت، وعلى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي واستدامة استخدامه، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، أن يقوم باستعراض وتغيير أي قرار بشأن النقل المقصود عبر الحدود. وفي هذه الحالة، على هذا الطرف، خلال ثلاثين يوما، أن يبلغ أي مخطر سبق أن أخطر عن عمليات نقل كائنات حية محورة أشير إليها في القرار، وكذلك غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية، وأن يبيّن أسباب اتخاذ هذا القرار . 2 – يجوز لطرف التصدير أو المخطر أن يطلب إلى طرف الاستيراد أن يعيد النظر في قرار اتخذه بشأنه بموجب المادة 10 إذا كان طرف التصدير أو المخطر يرى :
أ) أن تغييرا في الظروف قد حدث قد يؤثر على نتائج تقييم المخاطر التي اتخذ القرار على أساسها،
ب) أو أنه قد توافرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة. 3 – يرد طرف الاستيراد على مثل هذا الطلب كتابة، خلال تسعين يوما، ويبين أسباب اتخاذ القرار .
4 - يجوز لطرف الاستيراد، حسب تقديره، أن يشترط إجراء تقييم للمخاطر بشأن الواردات اللاحقة.