المادة 10
إجراء اتخاذ القرار 1 – تكون القرارات التي يتخذها طرف الاستيراد متوافقة مع المادة 15. 2 – يقوم طرف الاستيراد، خلال الفترة الزمنية المشار إليها في المادة 9 ، بإبلاغ المخطر كتابة بما إذا كان يمكن المضي في النقل المقصود عبر الحدود :
أ) فقط بعد أن يكون طرف الاستيراد قد أعطى موافقته الكتابية
ب) أو بعد ما لا يقل عن تسعين يوما بدون موافقة كتابية لاحقة.
3 - يقوم طرف الاستيراد خلال مائتين وسبعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار ، بإبلاغ المخطر وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كتابة بقراره المشار إليه في الفقرة 2 (أ) أعلاه :
أ) بالموافقة على الاستيراد، بشروط أو بدون شروط، بما في ذلك كيفية انطباق القرار على الواردات اللاحقة من نفس الكائن الحي المحور،
ب) أو بحظر الاستيراد،
ج) أو بطلب معلومات إضافية ذات صلة وفقا للإطار التنظيمي المحلي أو للملحق الأول، وعند حساب الوقت الذي يتعين أن يرد فيه طرف الاستيراد، لا يؤخذ في الحسبان عدد الأيام التي يتعين عليه أن ينتظر فيها تلقي المعلومات الإضافية ذات الصلة
د) أو بإبلاغ المخطر بأن الفترة المحددة في هذه الفقرة قد تم تمديدها بفترة زمنية محددة.
4 - يبين القرار الذي يتخذ بموجب الفقرة 3 أعلاه الأسباب التي بني عليها القرار إلا في حالة الموافقة غير المشروطة.
5 - لا يعني عدم قيام طرف الاستيراد بإبلاغ قراره خلال فترة المائتين وسبعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود.
6 - عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما تعلّق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في طرف الاستيراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضا، لا يمنع ذلك الطرف من اتخاذ قرار ، حسب الاقتضاء، بشأن استيراد الكائن الحي المحور المعني، على النحو المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة.
7 - يبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف، في أول اجتماع له في الإجراءات والآليات الملائمة لمساعدة أطراف الاستيراد على اتخاذ قرار.