المادة 9
تعطيل الأسلحة النارية يتعين على الدولة الطرف التي لا تعتبر السلاح الناري المعطل سلاحا ناريا وفقا لقانونها الداخلي أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إقرار أحكام بشأن أفعال إجرامية معيّنة، إذا اقتضى الأمر، لمنع إعادة التشغيل غير المشروعة للأسلحة النارية المعطلة، بما يتسق مع مبادىء التعطيل العامة التالية :
أ) يتعين جعل جميع الأجزاء الأساسية من السلاح الناري المعطل غير قابلة بصفة دائمة للتشغيل وغير قابلة للنزع أو التبديل أو التعديل على نحو من شأنه أن يسمح بإعادة تشغيل السلاح الناري بأي طريقة من الطرق، ب يتعين اتخاذ ترتيبات للتحقق من تدابير التعطيل، من جانب هيئة مختصة، حيثما اقتضى الأمر، لضمان أن التعديلات المدخلة على السلاح الناري تجعله بصفة دائمة غير قابل للتشغيل،
ج) يتعين أن يشتمل التحقق من جانب الهيئة المختصة على إصدار شهادة أو سجل تدوّن فيه واقعة تعطيل السلاح الناري، أو على دمغ ذلك السلاح بعلامة مرئية بوضوح عن هذه الواقعة.