المادة 8
وسم الأسلحة النارية
1 - لغرض تحديد هوية كل سلاح ناري واقتفاء أثره، يتعين على الدول الأطراف :
أ) إما أن تشترط ، وقت صنع كل سلاح ناري، وسمه بعلامة فريدة تتضمن اسم الصانع وبلد أو مكان الصنع والرقم المسلسل، وإما أن تحتفظ بأي علامة وسم فريدة بديلة تكون سهلة الاستعمال وتتضمن رموزا هندسية بسيطة مقرونة بشيفرة رقمية و/ أو رقمية أبجدية تمكّن كلّ الدّول من التعرف مباشرة على بلد الصنع، ب أن تشترط وسم كلّ سلاح ناري مستورد بعلامة بسيطة مناسبة، تُتيح التعرف على هوية بلد الاستيراد، وحيثما أمكن على سنة الاستيراد، وتمكن السلطات المختصة في ذلك البلد من اقتفاء أثر السلاح الناري، وكذلك وسم السلاح الناري بعلامة فريدة إذا لم يكن يحمل علامة وسم من هذا القبيل. وليس من الضروري تطبيق مقتضيات هذه الفقرة الفرعية على الأسلحة النارية التي تستورد مؤقتا لأغراض مشروعة يمكن التأكد منها،
ج) أن تكفل، وقت نقل سلاح ناري من المخزونات الحكومية إلى الاستعمال المدني الدائم، وسمه بعلامة فريدة مناسبة تتيح لكل الدول الأطراف أن تتعرف على هوية البلد الناقل.
2 - يتعين على الدول الأطراف أن تشجع شركات صنع الأسلحة النارية على استحداث تدابير مضادة لإزالة علامات الوسم أو تحويرها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية