المادة 7
حفظ السجلات يتعين على كل دولة طرف أن تضمن الاحتفاظ، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بالمعلومات المتعلقة بالأسلحة النارية، وكذلك بأجزائها ومكوناتها والذخيرة، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، اللازمة لاقتفاء أثر تلك الأسلحة النارية وتحديد ماهيتها، وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، أجزائها ومكوناتها والذخيرة، المصنوعة أو المتجر بها بصورة غير مشروعة، ولمنع وكشف أي أنشطة من هذا القبيل.
ويجب أن تتضمن تلك المعلومات :
أ) علامات الوسم المناسبة التي تقتضيها المادة 8 من هذا البروتوكول، ب تواريخ إصدار وانقضاء الرخص أو الأذون الخاصة بها، والبلد المصدر والبلد المستورد وبلدان العبور، عند الاقتضاء، والمستلم النهائي، ووصف الأصناف وكميتها في الحالات التي تشتمل على صفقات دولية من الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة.