المادة 6
المصادرة والضبط والتصرف 1 – دون المساس بالمادة 12 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد ، إلى أقصى مدى ممكن ضمن إطار نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التي جرى صنعها أو الإتجار بها بصورة غير مشروعة.
2 - يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد، ضمن إطار نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير لمنع وقوع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة المصنوعة والمتجر بها بصورة غير مشروعة، في أيدي أشخاص غير مأذون لهم، وذلك بضبط تلك الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وتدميرها، ما لم يكن قد صدر إذن رسمي بالتصرف فيها بطريقة أخرى شريطة أن تكون الأسلحة النارية قد وسمت بعلامات، وأن تكون طرائق التصرف في تلك الأسلحة النارية والذخيرة قد سجلت.
ثانيا - المنع :