المادة 5
التجريم
1 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك التالي، عند ارتكابه عمدا :
أ - صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة غير المشروع ب الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م
ج) تزوير علامة (علامات) الوسم على السلاح الناري، التي تقتضيها المادة 8 من هذا البروتوكول، أو طمسها أو إزالتها أو تحويرها بصورة غير مشروعة.
2 - يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم السلوك التالي :
أ) رهنا بالمفاهيم الأساسية في نظامها القانوني الشروع أو المشاركة كطرف متواطىء في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، ب تنظيم ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أو توجيهه أو المساعدة أو التحريض عليه أو تسهيله أو إسداء المشورة بشأنه.