المادة 3
استخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول :
أ) يقصد بتعبير السلاح الناري" أي سلاح محمول ذي سبطانة يطلق ، أو هو مصمم، أو يمكن تحويله بسهولة، ليطلق طلقة أو رصاصة أو مقذوفا آخر بفعل مادة متفجرة، باستثناء الأسلحة النارية العتيقة أو نماذجها المقلّدة. ويتعيّن تعريف الأسلحة النارية العتيقة ونماذجها المقلدة وفقا للقانون الداخلي. غير أنه لا يجوز في أية حال أن تشمل الأسلحة النارية العتيقة أسلحة نارية صنعت بعد عام 1899،
ب) يقصد بتعبير الأجزاء والمكونات" أي عنصر أو عنصر استبدال ، مصمم خصيصا لسلاح ناري وأساسي لتشغيله، بما في ذلك السبطانة، أو الهيكل أو علبة المغلاق ، أو المزلق أو الأسطوانة، أو المغلاق أو كتلة المغلاق، وأي جهاز مصمّم أو معدل لخفض الصوت الذي يحدثه الرمي بسلاح ناري
ج) يقصد بتعبير "الذخيرة" الطلقات الكاملة أو مكوناتها، بما في ذلك ظرف الخرطوشة والشعيلة (الكبسولة) والمسحوق الداسر والرصاصة أو المقذوف، التي تستعمل في سلاح ناري، شريطة أن تكون هذه المكونات نفسها خاضعة للترخيص في الدولة الطرف المعنية، د يقصد بتعبير "الصنع غير المشروع" صنع أو تجميع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة :
1 - من أجزاء ومكوّنات متجربها بصورة غير مشروعة، أو 2 – دون ترخيص أو إذن من سلطة مختصة في الدولة الطرف التي يجري فيها الصنع أو التجميع، أو
3 - دون وسم الأسلحة النارية بعلامات وقت صنعها، وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول، ويتعين أن يكون الترخيص أو الإذن بصنع الأجزاء والمكونات وفقا لأحكام القانون الداخلي، ه)يقصد بتعبير " الاتجار غير المشروع"
استيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو تصديرها أو اقتناؤها أو بيعها أو تسليمها أو تحريكها أو نقلها من إقليم دولة طرف أو عبره إلى إقليم دولة طرف أخرى إذا كان أي من الدول الأطراف المعنية لا يأذن بذلك وفقا لأحكام هذا البروتوكول، أو إذا كانت الأسلحة النارية غير موسومة بعلامات وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول،
و) يقصد بتعبير "اقتفاء الأثر" التعقب المنهجي للأسلحة النارية، ولأجزائها ومكوناتها والذخيرة حيثما أمكن، من الصانع إلى المشتري لغرض مساعدة السلطات المختصة في الدول الأطراف على كشف الصنع غير المشروع والاتجار غير المشروع والتحري عنهما وتحليل تفاصيلهما.