مرسوم رئاسي رقم 04-165
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-165 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 31 مايو سنة 2001
المادة 2
بيان الغرض الغرض من هذا البروتوكول هو ترويج وتيسير وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف بغية منع
(2) القرار 2625 (XXV)، المرفق 6 الجريدة الرسمية للجمهورية ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة.