المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة قرار اتخدته الجمعية العامة دون الإحالة إلى لجنة رئيسية (Add2/383/55 / A) ] بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
إن الجمعية العامة، إذ تشير إلى قرارها 111/53 المؤرخ في 9 كانون الأول / ديسمبر سنة 1998 ، الذي قرّرت فيه إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام ، حسب الاقتضاء، بوضع صكوك دولية تتناول الاتجار بالنساء والأطفال، ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والاتجار بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر، وإذ تشير أيضا إلى قرارها 126/54 المؤرخ في 17 كانون الأول / ديسمبر سنة 1999، الذي طلبت فيه إلى اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن تواصل عملها وفقا للقرارين 111/53 و 114/53 المؤرخين في 9 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1998، وأن تكثف عملها لكي تنجزه في عام 2000، وإذ تشير كذلك إلى قرارها 25/55 المؤرخ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2000، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيّة، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م وإذ تؤكد مجددا الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعني أن للدول أيضا الحق في اقتناء أسلحة تدافع بها عن نفسها، وكذلك حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وبخاصة الشعوب الرازخة تحت نير الاستعمار أو غيره من أشكال السيطرة الخارجية أو الاحتلال الأجنبي، وأهمية الممارسة الفعلية لذلك الحق،
1 - تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن أعمال دورتها الثانية عشرة (1) ، وتشيد باللجنة المخصصة على ما قامت به من عمل، 2-تعتمد بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والمرفق بهذا القرار، وتفتح باب التوقيع عليه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك،
3 - تحت جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية على التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، في أقرب وقت ممكن، ضمانا للتعجيل ببدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
الجلسة العامة 101 31 أيار / مايو سنة 2001 المرفق بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
الديباجة إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تدرك الحاجة الملحة إلى منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، نظرا إلى ما لتلك الأنشطة من آثار ضارة بأمن كل دولة ومنطقة، بل العالم بأجمعه، مما يعرض للخطر رفاه الشعوب وتطورها الاقتصادي والاجتماعي وحقها في العيش في سلام،
(1) Add.2/383/55 / A واقتناعا منها، لذلك، بضرورة اتخاذ جميع الدول كل التدابير المناسبة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك التعاون الدولي وغيره من التدابير على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 111/53 المؤرخ في 9 كانون الأول / ديسمبر سنة 1998، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولمناقشة وضع صكوك دولية، منها صك دولي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، وإذ تضع في اعتبارها مبدأ المساواة في الحقوق ومبدأ تقرير المصير للشعوب، بصيغتهما المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادىء القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة (2) واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة سيكون مفيدا في منع تلك الجرائم ومكافحتها، فقد اتفقت على ما يأتي :
أولا - أحكام عامة :