مرسوم رئاسي رقم 04-165
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-165 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 31 مايو سنة 2001
المادة 20
الانسحاب
1 - يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار مكتوب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام لذلك الإشعار.
2 - لا تعود منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها.