المادة 17
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من اليوم الثلاثين بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة، وحتى 12 كانون الأول / ديسمبر سنة 2002.
2 - يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لمنظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها قد فعلت ذلك.
ويتعين على تلك المنظمة أن تعلن في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين على تلك المنظمة أيضا أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4 - هذا البروتوكول قابل لأن تنضم إليه أي دولة أو أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويتعين على منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تعلن، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول.
ويتعين على تلك المنظمة أيضا أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.