المادة 16
تسوية النزاعات
1- يتعيّن على الدول الأطراف أن تسعى إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، من خلال التفاوض.
2 - إذا نشأ أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتعذّرت تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، وجب تقديمه، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف، إلى التحكيم.
وإذا تعذر على تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، أن تتفق على تنظيم التحكيم.
جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3 - يجوز لكل دولة طرف أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة . ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ. 4-يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.