المادة 15
السماسرة والسمسرة 1-بغيةمنع ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، يتعين على الدول الأطراف، التي لم تفعل 10 الجريدة الرسمية للجمهورية ذلك بعد أن تنظر في إنشاء نظام لأجل التنظيم الرقابي لأنشطة من يعملون في السمسرة. ويمكن لنظام من هذا القبيل أن يشمل واحدا أو أكثر من التدابير مثل :
أ) اشتراط تسجيل السماسرة العاملين داخل إقليمها، أو
ب) اشتراط الترخيص أو الإذن بممارسة السمسرة، أو
ج) اشتراط أن تفصح رخص أو أذون الاستيراد والتصدير، أو المستندات المصاحبة لها، عن أسماء وأماكن السماسرة المشمولين في الصفقة.
2 - تشجع الدول الأطراف التي أنشأت نظام أذون بشأن السمسرة، حسبما هو مبين في الفقرة 1 من هذه المادة، على أن تدرج في عمليات تبادل المعلومات التي تقوم بها في إطار المادة 12 من هذا البروتوكول، معلومات عن السماسرة والسمسرة، وأن تحتفظ بسجلات خاصة بالسماسرة والسمسرة وفقا للمادة 7 من هذا البروتوكول.
ثالثا - أحكام ختامية :