المادة 13
التعاون
1 - يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون معا على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي في مجال منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة.
2 - دون مساس بالفقرة 13 من المادة 18 من الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تحدد هيئة وطنية أو نقطة اتصال واحدة، لكي تعمل كحلقة وصل بينها وبين سائر الدول الأطراف بشأن المسائل المتعلقة بهذا البروتوكول.
3 - يتعين على الدول الأطراف أن تلتمس الدعم والتعاون من صانعي الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وتجارها ومستورديها ومصدريها وسماسرتها وناقليها التجاريين، من أجل منع وكشف الأنشطة غير المشروعة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.