المادة 12
المعلومات
1 - دون مساس بأحكام المادتين 27 و 28 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تتبادل فيما بينها، بما يتسق ونظمها القانونية والإدارية الداخلية، 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م المعلومات ذات الصلة بحالات معيّنة عن أمور مثل منتجي الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وتجارها ومستورديها ومصدريها، وكذلك ناقليها حيثما أمكن ذلك، المأذون لهم. 2 – دون مساس بالمادتين 27 و 28 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تتبادل فيما بينها، بما يتسق ونظمها القانونية والإدارية الداخلية، المعلومات ذات الصلة بأمور مثل :
أ) الجماعات الإجرامية المنظمة التي يعرف أو يشتبه بأنها تشارك في صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة ب وسائل الإخفاء المستعملة في صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة، وسبل كشف تلك الوسائل،
ج) الطرائق والوسائل ونقاط الإرسال والوصول والدروب التي تستخدمها عادة الجماعات الإجرامية المنظمة الضالعة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، د الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
3 - يتعين على الدول الأطراف أن تزود بعضها البعض أو تتقاسم، حسب الاقتضاء، المعلومات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة التي تفيد سلطات إنفاذ القانون، لكي تعزّز قدرات بعضها البعض على منع صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، وعلى كشفهما والتحري عنهما وملاحقة الأشخاص الضالعين في هذين النشاطين غير المشروعين.
4- يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون فيما بينها على اقتفاء أثر الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة التي ربما تكون قد صنعت أو أتجر بها بصورة غير مشروعة.
ويتعين أن يشمل هذا التعاون تقديم ردود سريعة على طلبات المساعدة في اقتفاء أثر تلك الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة ضمن حدود الموارد المتاحة. 5-يتعيّن على كل دولة، رهنا بالماهيم الأساسية لنظامها القانوني أو بأي اتفاقات دولية أخرى، أن تكفل سرية أي معلومات تتلقاها من دولة طرف أخرى عملا بهذه المادة ، بما في ذلك المعلومات المشمولة بحق ملكية والمتعلّقة بالمعاملات التجارية، وأن تمتثل للتقييدات المفروضة على استخدام تلك المعلومات، إذا طلبت منها ذلك الدولة الطرف التي قدمت المعلومات. وإذا تعذر الحفاظ على تلك السرية، يتعيّن إبلاغ الدولة الطرف التي قدمت المعلومات قبل إفشائها.