مرسوم رئاسي رقم 04-144
· ج.ر عدد 29 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-144 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 1997
المادة 4
1-تعتبر أية أطراف مدرجة في المرفق الأول توصلت إلى اتفاق على أن تفي مجتمعة بالتزاماتها بموجب المادة 3 أنها وقت بتلك الالتزامات إذا كان الاجمالي المشترك لمكافيء انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون البشري المصدر من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف لا يتجاوز الكميات المسندة إليها المحسوبة وفقا لالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفضها كميا، المدرجة في المرفق باء ووفقا لأحكام