المادة 3
ويحدد في ذلك الاتفاق مستوى الانبعاثات الذي يرصد لكل طرف من الأطراف على حدة.
2 - تخطر أطراف أي اتفاق من هذا القبيل الأمانة بأحكام الاتفاق في تاريخ ايداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها الخاصة بهذا البروتوكول. وتبلغ الأمانة بدورها الأطراف في الاتفاقية والموقعين عليها بأحكام الاتفاق.
3 - يظل أي اتفاق من هذا القبيل نافذا طيلة فترة الالتزام المحددة في الفقرة 7 من المادة 3.
4 - إذا قامت الأطراف مجتمعة بعمل ذلك في إطار منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي وبالاشتراك معها، فإن أي تغيير يطرأ على تكوين تلك المنظمة بعد اعتماد هذا البروتوكول لا يمس الالتزامات القائمة بموجب هذا البروتوكول. وأي تغيير يطرأ على تكوين المنظمة لا يسري إلا لأغراض الالتزامات بموجب المادة 3 التي اعتمدت في وقت لاحق لذلك التغيير.
5 - في حالة إخفاق أطراف مثل هذا الاتفاق في بلوغ المستوى الاجمالي لتخفيضات الانبعاثات المشتركة بينها، يكون كل طرف في هذا الاتفاق مسؤولا عن مستوى انبعاثاته المحدد في الاتفاق.
6 - إذا قامت الأطراف مجتمعة بعمل ذلك في إطار منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي هي نفسها طرف في هذا البروتوكول، وبالاشتراك معها، فإن كل دولة عضو في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك تكون مسؤولة منفردة، وبالتضامن مع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العاملة وفقا للمادة 24، عند الإخفاق في بلوغ المستوى الإجمالي لتخفيضات الانبعاثات المشتركة، عن مستوى انبعاثاتها كما جرى الإخطار بها وفقا لهذه المادة.