المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إن الأطراف في هذا البروتوكول، باعتبارها أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية"، وإذ تسعى إلى تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية حسبما ورد في المادة 2 منها، وإذ تذكر بأحكام الاتفاقية، وإذ تسترشد بالمادة 3 من الاتفاقية، وعملا بالولاية المعتمدة في برلين بالمقرر 1 / م أ - 1 الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في دورته الأولى، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض هذا البروتوكول، تنطبق التعاريف الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، وبالإضافة إلى ذلك :
1- يقصد بمصطلح "مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الاتفاقية،
2- يقصد بمصطلح "الاتفاقية " اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ التي اعتمدت في نيويورك في 9 أيار / مايو سنة 1992.
3 - يقصد بمصطلح "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ التي اشترك في إنشائها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1988.
4- يقصد بمصطلح "بروتوكول مونتريال بروتوكول مونتريال المتعلّق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الذي اعتمد في 16 أيلول/ سبتمبر سنة 1987، بصيغته المعدلة والمنقحة لاحقا.
5- يقصد بمصطلح "الأطراف الحاضرة والمصوتة" الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوتها بالموافقة أو الرفض. 19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م 6-يقصد بمصطلح "الطرف"، الطرف في هذا البروتوكول، ما لم يشر النص إلى خلاف ذلك. 7 – يقصد بمصطلح "الطرف المدرج في المرفق الأول" الطرف المدرج في المرفق الأول بالاتفاقية، بصيغته التي قد تُعدّل، أو الطرف الذي قدم إخطارا بموجب الفقرة 2 (ز) من المادة 4 من الاتفاقية.
المادة 2 1-يقوم كل طرف مدرج في المرفق الأول، في أداء التزاماته بتحديد وخفض الانبعاثات كميا بموجب المادة 3 ، بغية تعزيز التنمية المستدامة، بما يأتي :
أ) تنفيذ و/ أو صياغة المزيد من السياسات والتدابير وفقا لظروفه الوطنية من مثل ما يأتي :
1 - تعزيز كفاءة الطاقة في قطاعات الاقتصاد الوطني ذات الصلة.
2 - حماية وتعزيز بواليع ومستودعات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال، واضعا في الاعتبار التزاماته بمقتضى الاتفاقات البيئية الدولية ذات الصلة، وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للأحراج والتحريج وإعادة التحريج.
3- تعزيز أشكال الزراعة المستدامة في ضوء الاعتبارات المتصلة بالتغيرات المناخية.
4 - إجراء البحوث بشأن الأشكال الجديدة والمتجددة من الطاقة وتكنولوجيات تنحية ثاني أوكسيد الكربون والتكنولوجيات المتقدمة والمبتكرة السليمة بيئيا وتشجيعها وتطويرها وزيادة استخدامها.
5 - الخفض أو الإنهاء التدريجيان لنقائص السوق، والحوافز الضريبية، والإعفاءات من الضرائب والرسوم والإعانات في جميع قطاعات انبعاث غازات الدفيئة التي تتنافى وهدف الاتفاقية وتطبيق أدوات السوق.
6 - التشجيع على إدخال إصلاحات مناسبة في القطاعات ذات الصلة بهدف تعزيز السياسات والتدابير التي تحد أو تخفّض من انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال.
7 - اتخاذ تدابير للحدّ و / أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال في قطاع النقل.
8 - الحد و / أو التخفيض من انبعاثات غاز الميثان من خلال الاسترجاع والاستخدام في إدارة النفايات، وأيضا في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة.
ب التعاون مع الأطراف الأخرى من هذا القبيل على تعزيز الفعالية المنفردة والمشتركة لسياساتها وتدابيرها المعتمدة بموجب هذه المادة، بمقتضى الفقرة 2 (ه) "1" من المادة 4 من الاتفاقية.
ولهذه الغاية، تقوم هذه الأطراف باتخاذ خطوات لتقاسم خبراتها وتبادل المعلومات بشأن تلك السياسات والتدابير، بما في ذلك استحداث طرق لتحسين قابليتها للمقارنة وشفافيتها وفعاليتها.
ويقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في أول دورة له، أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك، بالنظر في طرق تسهيل هذا التعاون مع مراعاة كافة المعلومات ذات الصلة.
2 - تسعى الأطراف المدرجة في المرفق الأول للحد أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال من وقود الطائرات ووقود النقل البحري، عاملة من خلال منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية على التوالي.
3 - تسعى الأطراف المدرجة في المرفق الأول لتنفيذ سياسات وتدابير بموجب هذه المادة بطريقة تقلل الآثار الضارة، بما في ذلك الآثار الضارة لتغير المناخ، والآثار التي تنعكس على التجارة الدولية، والتأثيرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تلحق الأطراف الأخرى، ولا سيما البلدان النامية الأطراف وبخاصة تلك المدرجة في الفقرتين 8 و 9 من المادة 4 من الاتفاقية، مع أخذ المادة 3 من الاتفاقية في الحسبان. ويجوز لمؤتمر الأطراف العامل بصفته اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول أن يتخذ إجراءات أخرى، حسب الاقتضاء، لتعزيز تنفيذ أحكام هذه الفقرة.
4 - يعمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، إذا ما رأى أن تنسيق أي من السياسات والتدابير الوارد ذكرها في الفقرة 1 (أ) أعلاه سيعود بالنفع مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والآثار المحتملة، إلى النظر في السبل والوسائل لكفالة تنسيق تلك السياسات والتدابير بشكل موسع.
المادة 3
1 - تكفل الأطراف المدرجة في المرفق الأول، منفردة أو مجتمعة، ألا يتعدّى مجمل مكافىء ثاني أكسيد الكربون البشري المصدر لانبعاثاتها من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف الكميات المسندة إليها، المحسوبة وفقا للالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفضها كميا المقيدة في المرفق باء ووفقا لأحكام هذه المادة ، بغية خفض انبعاثاتها الإجمالية من مثل هذه الغازات بخمسة في المائة على الأقل دون مستويات سنة 1990 في فترة الالتزام الممتدة من 2008 إلى 2012.
2- يكون كل طرف مدرج في المرفق الأول قد حقق، بحلول عام 2005، تقدما يمكن إثباته في الوفاء بالتزاماته بموجب هذا البروتوكول.
3 - إن التغيرات الصافية في انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر وإزالتها بحسب البواليع. هذه التغيرات التي تنتج عن أنشطة تغير استخدام الأراضي الذي يتسبب فيه الانسان مباشرة وأنشطة الحراجة المقصورة على التحريج وإعادة التحريج وقطع الأحراج منذ عام 1990، والتي تقاس بوصفها تغيرات ممكن التحقق منها في أرصدة الكربون في كل فترة التزام، يجب أن تستخدم للوفاء بالالتزامات بموجب هذه المادة لكلّ طرف مدرج في المرفق الأول.
ويجب التبليغ عما تقترن به تلك الأنشطة من انبعاثات غازات الدفيئة، مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها تبليغا يتسم بالشفافية ويمكن التحقق منه واستعراضه وفقا للمادتين 7 و 8 .
4 - يقوم كل طرف مدرج في المرفق الأول قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، بتقديم بيانات تحدد مستواه من أرصدة الكربون لسنة 1990 وتسمح بتقدير ما أحدثه من تغيرات في أرصدة الكربون في السنوات التالية، وذلك لكي تنظر في هذه البيانات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية. ويقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في أول دورة يعقدها، أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك، بالبت في الطرائق والقواعد والمبادىء التوجيهية لمعرفة أي الأنشطة الإضافية التي يتسبب فيها الإنسان والمتصلة بالتغيرات في انبعاثات غازات الدفيئة مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها في فئات التربات الزراعية وتغير استخدام الأرض تضم إلى ، أو تطرح من الكمية المسندة إلى الأطراف المدرجة في المرفق الأول 9 مايو سنة 2004 م وكيفية ضمها، مع مراعاة أوجه عدم التيقن والشفافية في عملية التبليغ والقابلة للتحقيق والعمل المنهجي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والمشورة التي توفرها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وفقا للمادة 5 ولمقررات مؤتمر الأطراف. ويطبق هذا القرار في فترة الالتزام الثانية والفترات اللاحقة. وللطرف أن يختار تطبيق قرار كهذا على الأنشطة الإضافية التي يكون مصدرها الانسان بالنسبة لفترة التزامه الأولى شريطة أن تكون هذه الأنشطة قد حدثت منذ سنة 1990.
5 - تقوم الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي والتي تقررت سنة أو فترة أساس لها بمقتضى المقرر 9 م أ - 2 الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في دورته الثانية باستخدام سنة أو فترة الأساس هذه لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المادة. وأي طرف آخر مدرج في المرفق الأول يمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي لم يقدم بعد بلاغه الوطني الأول بمقتضى المادة 12 من الاتفاقية بوسعه أيضا إخطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بأنه يعتزم استخدام سنة أو فترة أساس تاريخية غير سنة 1990 لأداء التزاماته بموجب هذه المادة. ويبت مؤتمر الأطراف عاملا بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في قبول ذلك الإخطار .
6 - يجوز لمؤتمر الأطراف عاملا بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، مع مراعاة الفقرة 6 من المادة 4 من الاتفاقية، أن يمنح الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي درجة معينة من المرونة في تنفيذ التزامتها بمقتضى هذا البروتوكول باستثناء الالتزامات الواردة في هذه المادة.
7 - في فترة الالتزام الأولى بالحد من الانبعاثات وخفضها كميا من 2008 إلى 2012 ، تعادل الكمية المسندة إلى كل طرف مدرج في المرفق الأول النسبة المئوية التي قيدت له في المرفق باء بالنسبة لمجمل صافي مكافىء ثاني أوكسيد الكربون البشري المصدر لانبعاثاته من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف في سنة 1990 أو سنة أو فترة الأساس المحددة وفقا للفقرة 5 أعلاه مضروبة في خمسة. والأطراف المدرجة في المرفق الأول التي شكّل بالنسبة لها تغييير استخدام الأرض والحراجة مصدرا صافيا لانبعاثات غازات الدفيئة في سنة 1990 تدرج في سنة أو فترة الأساس لانبعاثاتها لسنة 1990 إجمالي مكافىء 19 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2004 م الانبعاثات من ثاني أوكسيد الكربون البشري المصدر مبينة حسب مصادرها، مطروحا منه ما أزيل بالبواليع في سنة 1990 من تغير استخدام الأرض لأغراض حساب الكمية المسندة إليها.
8- يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول أن يستخدم سنة 1995 كسنة أساس له بالنسبة للمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة وسادس فلوريد الكبريت، لأغراض الحساب المشار إليه في الفقرة 7 أعلاه.
9 - تحدد الالتزامات للفترات اللاحقة للأطراف المدرجة في المرفق الأول في تعديلات للمرفق باء بهذا البروتوكول، تعتمد وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 21.
ويتولى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول النظر في تلك الالتزامات قبل نهاية فترة الالتزام الأولى المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه بسبع سنوات على الأقل.
10 - تضاف أي وحدات خفض للانبعاثات أو أي جزء من الكمية المسندة يحوزها طرف من طرف آخر وفقا لأحكام المادة 6 أو المادة 17 مكررة تضاف إلى الكمية المسندة إلى الطرف الذي يحوزها.
11 - تطرح أي وحدات خفض للانبعاثات، أو أي جزء من الكمية المسندة التي ينقلها طرف إلى طرف آخر وفقا لأحكام المادة 6 أو المادة 17، من الكمية المسندة إلى الطرف الناقل.
12 - إن أية وحدات خفض انبعاثات مصدقة يحوزها طرف من طرف آخر وفقا لأحكام المادة 12 تضاف إلى الكمية المسندة إلى الطرف الذي يحوزها.
13 - إذا كانت انبعاثات طرف مدرج في المرفق الأول في فترة الالتزام تقلّ عن الكمية المسندة إليه بموجب هذه المادة، يضاف بناء على طلب ذلك الطرف، هذا الفارق إلى الكمية المسندة إلى ذلك الطرف لفترات الالتزام اللاحقة. 14 يسعى كل طرف مدرج في المرفق الأول إلى تنفيذ الالتزامات المذكورة في الفقرة 1 أعلاه على نحو يقلل إلى أدنى حدّ التأثيرات الضارة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا بالبلدان النامية الأطراف، وخاصة البلدان المدرجة في الفقرتين 8 و 9 من المادة 4 من الاتفاقية. وتمشيا مع المقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف بشأن تنفيذ هاتين الفقرتين يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في دورته الأولى، بالنظر في التدابير اللازم اتخاذها لتقليل الآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ و / أو آثار تدابير الاستجابة على الأطراف المشار إليها في هاتين الفقرتين. ومن بين القضايا الواجب التصدي لها إقرار التمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا.