الفصل الثاني — التدابير الوقائية
المادة 9
المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية
1 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات اللازمة لإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور ، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا ، منها :
أ) توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بإرساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها، ب القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة
ج) استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الإجراءات، د إقامة نظام فعّال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعّال للطعن ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الإجراءات الموضوعة عملا بهذه الفقرة،
ه) اتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات، مثل الاعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية.
2 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي :
أ) إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية، ب الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها،
ج) نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة د نظما فعّالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية،
ه) اتخاذ تدابير تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة. 25 أبريل سنة 2004 م
3 - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.