الفصل الثاني — التدابير الوقائية
المادة 6
هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
1 - تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل :
أ تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء،
ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها. 5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م
2 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ماقد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
3 - تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.