مرسوم رئاسي رقم 04-128
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-128 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر سنة 2003
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 65
تنفيذ الاتفاقية
1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
2 - يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته.