الفصل السابع — آليات التنفيذ
المادة 64
الأمانة
1 - يتولى الأمين العام للأمم المتحدة توفير خدمات الأمانة المناسبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
2 - تقوم الأمانة بما يلي :
أ) مساعدة مؤتمر الدول الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 63 من هذه الاتفاقية، واتخاذ الترتيبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفير الخدمات اللازمة لها، ب مساعدة الدول الأطراف عند الطلب، على تقديم المعلومات إلى مؤتمر الدول الأطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 5 و6 من المادة 63 من هذه الاتفاقية،
ج) ضمان التنسيق الضروروي مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.