الفصل الثاني — التدابير الوقائية
المادة 5
سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية
1 - تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعّالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزّز مشاركة المجتمع وتجسد مبادىء سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
2 - تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعّالة تستهدف منع الفساد.
3 - تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
4 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذا المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد.