الفصل الثالث — التجريم وإنفاذ القانون
المادة 42
الولاية القضائية 1-تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لولايتها القضائية ما جرمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقية في الحالتين التاليتين :
أ) عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف، أو
ب) عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم.
2 - رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لولايتها القضائية في الحالات التالية :
أ) عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف، أو
ب) عندما يرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم الجنسيّة يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها، أو
ج) عندما يكون الجرم واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) "2" من المادة 23 من هذه الاتفاقية ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم وفقا للفقرة 1 (أ) "1" أو "2" أو (ب) "1" من المادة 23 من هذه الاتفاقية داخل إقليمها، أو
د) عندما يرتكب الجرم ضد الدولة الطرف.
3 - لأغراض المادة 44 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه لمجرد كونه أحد مواطنيها.
4 - يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية لولايتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
5 - إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو ملاحقة أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات المعنية في تلك الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات. 5 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 أبريل سنة 2004 م 6 – دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.