الفصل الثالث — التجريم وإنفاذ القانون
المادة 39
التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص
1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ماقد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة وكيانات القطاع ، الخاص، وخصوصا المؤسسات المالية، فيما يتصل بالأمور المتعلّقة بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية.
2 - تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياها وغيرهم من الأشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم المعتاد في إقليمها على إبلاغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق والملاحقة عن ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.