الفصل الثالث — التجريم وإنفاذ القانون
المادة 27
المشاركة والشروع
1 - - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، المشاركة بأي صفة ، كطرف متواطىء أو مساعد أو محرض مثلا في فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
2 - يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، أي شروع في ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.
3 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم، وفقا لقانونها الداخلي، الإعداد لارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية.