مرسوم رئاسي رقم 04-126
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-126 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، المعتمدة في 20 ديسمبر سنة 1952
المادة 5
1 - يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.
2 - يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.