مرسوم رئاسي رقم 04-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-121 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 9
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (÷) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.