مرسوم رئاسي رقم 04-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-121 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 7
تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات.