مرسوم رئاسي رقم 04-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-121 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 4
يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ويساوي باقي عقوبتهم ستة
(6) أشهر أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 9 و 10 أدناه.