مرسوم رئاسي رقم 04-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-121 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ 8 الجريدة الرسمية للجمهورية إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية يوم 8 أبريل سنة 2004 ، طبقا لأحكام هذا المرسوم.