المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. 80.000.000 مجموع القسم السادس 80.000.000 مجموع العنوان الثالث 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية. 57.500.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج – التعويضات والمنح المختلفة. 520.000.000 مجموع القسم الأول 577.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الموجودة في الخارج – المنح العائلية. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 580.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 580.000.000 مجموع الفرع الأول 660.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 660.000.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية