مرسوم رئاسي رقم 04-117
· ج.ر عدد 25 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-117 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستمائة وستون مليون دينار (660.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم ".