مرسوم رئاسي رقم 03-99
· ج.ر عدد 16 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-99 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2002. 20 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المتعلق بالتعاون في ميدان الصحة الحيوانية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 22
المادة 4
تتبادل السلطتان المختصتان لكلا الطرفين شهريا نشرات صحية، تتضمن إحصائيات الأمراض الحيوانية المعدية والطفيلية المدرجة في القائمتين "أ" و "ب" للمكتب الدولي للأوبئة.
تلتزم هذه السلطات بالتبليغ على الفور، برقيا أو بوسيلة مماثلة، عن ظهور أي موطن داء، طبقا لمعايير المكتب الدولي للأوبئة.