مرسوم رئاسي رقم 03-99
· ج.ر عدد 16 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 03-99 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2002. 20 3 مارس سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المتعلق بالتعاون في ميدان الصحة الحيوانية، الموقع بأبوجا في 14 يناير سنة 2002. 22
المادة 3
يلتزم كل من الطرفين بالقيام بمراقبة صحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و/ أو ذات المصدر الحيواني، العابرة لإقليميهما في اتجاه الإقليم الآخر.
إذا تبين من هذه المراقبة أن الحيوانات والمنتجات المنقولة يمكن أن تشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، تعمل المصالح البيطرية لبلد العبور على إرجاعها أو تأمر بذبحها وإتلافها، طبقا للشروط المتفق عليها وفقا للمادة الثانية (2) من هذا الاتفاق.