المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية يتعلّق بالتعاون في ميدان الصحة الحيوانية الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين"،
- اعتبارا للأخطار الناتجة عن تصدير واستيراد وعبور الحيوانات
- ورغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين،
– وحرصا منهما على تسهيل التبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ومشتقاتها و/ أو المنتجات ذات المصدر الحيواني، وحفاظا على حماية إقليميهما من الأوبئة المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض المشتركة و/ أو المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعين الطرفان السلطتين المختصتين التاليتين لتطبيق هذا الاتفاق :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : مدير المصالح البيطرية، بالنسبة لجمهورية نيجيريا الاتحادية : المدير المكلف بالماشية وبمصالح مراقبة الأوبئة.
المادة 2 تتخذ السلطتان المختصتان للطرفين، ترتيبات مكملة لهذا الاتفاق ، تحدّد فيها الشروط الصحية لاستيراد وتصدير وعبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية و/ أو ذات المصدر الحيواني، بين البلدين، كما تتخذ كذلك فورا الإجراءات اللازمة عند ظهور أوبئة جديدة.