المادة 4
اتفاق بين الهيئات المتعاونة
1 - يعمل الطرفان على تطوير علاقات التعاون بين منظماتهما وشركاتهما ومؤسساتهما الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا بغية إبرام ، إن اقتضى الأمر ذلك، بروتوكولات فرعية تطبيقية ملائمة تدخل في إطار هذا الاتفاق.
2 - توقيع الاتفاقات التي تشكل الأساس لتطوير التعاون بين المنظمات والشركات والمؤسسات المذكورة في النقطة 1، وفقا للقانون الداخلي المعمول به في كلا البلدين.
يعمل الطرفان على تشجيع المنظمات والشركات والمؤسسات المذكورة أعلاه لإدراج أحكام في مثل هذه الاتفاقات ل :
أ) تقديم جوائز لتبرئة مهارة أو لاستعمال براءات الاختراع ب تبادل براءات الاختراعات وتطبيق كل من الطرفين للبراءات المبنية على مشاريع البحث والتطوير المشتركة، وشروط ترويجها من كل طرف على حدة أو معا في بلديهما أو لبلد ثالث،
ج) شروط الشروع في إنتاج وإنجاز الناتج
د) الشروط والمقتضيات المالية،
ه) الشروط المتعلّقة بالمعلومات الآتية من المنظمات والشركات والمؤسسات المذكورة أعلاه أو تنفيذ مثل هذه البروتوكولات أو العقود.