المادة 3
كيفيات ومجال التعاون يتم التعاون بين الطرفين في ميدان العلوم والتكنولوجيا عن طريق :
أ) تبادل العلماء والباحثين والأخصائيين والأساتذة الجامعيين وطلبة ما بعد التدرج، ب تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية وكذا الوثائق العلمية
ج) تنظيم ملتقيات علمية وتكنولوجية ثنائية ودروس في المجالات ذات المصالح المشتركة، د تشخيص المسائل العلمية والتكنولوجية وحلولها وإعداد برامج لتطبيق برامج ومشاريع البحث المشتركة في مختلف الميادين كالتكنولوجيا الصناعية والزراعة والأمن الغذائي والبيوتكنولوجيا البيئية والعلوم الطبيعية وعلوم الحيوانات والحدائق والصحة والموارد الوراثية وميادين بحث وتطوير أخرى، كما سيتم تشخيصها والاتفاق عليها من قبل الطرفين من حين إلى آخر.
ه) تطبيق أو تنفيذ نتائج البحث الناتجة عن برامج البحث وكذا تبادل الخبرات والمهارات التقنية الناتجة من هذه الأخيرة.