المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية (المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين" وفي المفرد بالطرف")،
- أخذا منهما بعين الاعتبار أن تطوير العلاقات العلمية والتكنولوجية يكون ذا منفعة مشتركة لكلا البلدين،
- ورغبة منهما في توطيد علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في ميادين العلوم والتكنولوجيا،
- وأخذا منهما بعين الاعتبار أن مثل هذا التعاون سيساعد على توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، 5 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2003 م اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يعمل الطرفان على أساس المساواة والمصالح المشتركة على تحسين التعاون في ميدان العلوم والتكنولوجيا بين البلدين.
المادة 2 السلطات التنفيذية وفقا لهذه الأهداف، تكون السلطات المختصة المكلّفة بتنفيذ هذا الاتفاق هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالنسبة للجزائر ووزارة العلوم والتكنولوجيا بالنسبة لنيجيريا.