مرسوم رئاسي رقم 03-92
مرسوم رئاسي رقم 03-92 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 9 3 مارس سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوزاكا (زامبيا) في 11 يوليو سنة 2001. 15
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.